وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ويترك خاله، وخالته، وعمه، وعمته، وابنه، وابنته، وأخاه، واخته، قال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فاذا اجتمعت العمة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث.