محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لايرث مع الام، ولا مع الاب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلا الزوجوالزوجة، وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.