وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهب وهيب بن حفص.">(1)، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفيت، وتركت زوجها، قال: المال (كله) (2)للزوج. ـ يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره ـ. وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن على ابن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك (3).