الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنهم عن سهل عن علي بن الحكم عن أبان الاحمر قال لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي عن أبي عبدالله …

 الرقم: 32838  المشاهدات: 1898
قائمة المحتويات وعنهم عن سهل، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن النساء، ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالبنات (1)؟ قال: البنات (2) لهن نصيبهن (منه) (3) قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (4)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: فالثياب (5).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله، وقال فيه: فالثياب علل الشرائع
: 571 | 1.">(6).

المصادر

الكافي 7: 130 | 11.

الهوامش

1- في المصدر: الثياب.
2- في المصدر: الثياب.
3- ليس في المصدر.
4- التهذيب 9: 299 | 1071، والاستبصار 4: 152 | 577.
5- الفقيه 4: 251 | 807.
6- علل الشرائع: 571 | 1.



الفهرسة