وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، وبكير، وفضيل وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، (منهم من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، و) (1) منهم من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام): أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3).
المصادر
الكافي 7: 128 | 3.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
2- في المصدر زيادة: إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.