الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي …

 الرقم: 32855  المشاهدات: 2414
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني: أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما، فادعاه ورثة الحيّ وورثة الميت، أو طلقها (1) فادعاه الرجل، وادعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك؟ قلت: أما أولهن: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثم بلغني: أنه قال: إنهما مدعيان جميعا، فالذي بأيديهما جميعا (يدعيان جميعا) (2) بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه، وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو، للمرأة، ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أني شهدته (لم أروه عنه) (3): ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال (4) والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل، فهو لك، فقال (عليه السلام) لي: فعلى أي شيء هو اليوم؟ فقلت: رجع ـ إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: ـ أن جعل البيت للرجل، ثم سألته (عليه السلام) عن ذلك، فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي أخبرتني: أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها ـ يعني: الجبلين، ونحن يومئذ بمكة ـ لاخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهى التي جائت به، وهذا المدعى فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه (6).
وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (7).
وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (8).
وعنه، عن أبيه، عن سعد أحمد بن محمد
.">(9) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه (10).

المصادر

الكافي 7: 130 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: الرجل.
2- ليس في المصدر.
3- في المصدر: لم أرده عليه.
4- في المصدر: للرجل.
5- التهذيب 6: 297 | 829، والاستبصار 3: 44 | 149.
6- التهذيب 9: 301 | 1078.
7- التهذيب 6: 297 | 830، والاستبصار 3: 45 | 150.
8- التهذيب 6: 298 | 831، والاستبصار 3: 45 | 151.
9- في التهذيب زيادة: عن أحمد بن محمد.
10- التهذيب 6: 297 | 829.



الفهرسة