الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي …

 الرقم: 32858  المشاهدات: 1735
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع (فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة) (1) فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء، (وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، إلى قوله: ولها ما للنساء (3).

المصادر

التهذيب 6: 294 | 818، والاستبصار 3: 46 | 153.

الهوامش

1- ما بين القوسين ليس في التهذيب.
2- ما بين القوسين في الاستبصار.
3- الفقيه 3: 65 | 216.



الفهرسة