وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع (فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل المرأة) (1) فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها، ما يكون للنساء، (وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه، إلى قوله: ولها ما للنساء (3).