الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام …

 الرقم: 32866  المشاهدات: 1729
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت قبل أن يدخل بها، فقال: لها الميراث، (1) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر (2)، وإن كان سمى لها مهرا ـ يعني: صداقا ـ فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها.

المصادر

الفقيه 4: 229 | 728.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: كاملا.
2- في المصدر: وعشرا.



الفهرسة