وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله ابن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها، قال: ترثه، ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها. وورثته.