وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين، فعقره، وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه (1) الرجل، فحمله اليه، وهو يريد أن يدفعه إليه، ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني (عن ذلك) (2) أن أسألك عن ذلك، حتى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين، وضمن جريرته وحدثه، أو شهد بذلك على نفسه، فإن ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين، فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة.