وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل، وله أب نصراني، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، لان جنايته على بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه قال: تؤخذ ديته (1).