وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعلي ابن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ـ إلى أن قال: ـ فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت امه، فورثها الغلام ثم مات الغلام، من يرثه؟ قال: عصبة امه. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).