وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن ولدها ولده: هل ترد عليه؟ قال: لا، ولا كرامة، لا ترد عليه، ولا تحل له إلى يوم القيامة ـ إلى أن قال: ـ فقلت: إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال: نعم ولايرث الاب الابن. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).