وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها، ثم يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا، وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها، ويلاعنها، ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فانى أرده إليه اذا ادعاه، ولا ادع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن دعاه احد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم كما مر في اللعان (1). ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، إلا أنه أسقط منه قوله: فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه، ولا يرثهم (2).
المصادر
التهذيب 9: 342 | 1229، والاستبصار 4: 181 | 682.
الهوامش
1- مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان.
2- الفقيه 4: 235 | 749 إلا فيه من بداية: وسألة عن الملاعنة.