وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولما حضر علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة قال: احفروا لي حتى تبلغوا (1) الرشح. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) نحوه إلى قوله: الجلوس فيه (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أن حد القبر، وذكر نحوه (3).