محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا (1)، وأمر بنصبة (2) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص، والاخرى مقابلة (للمرآة الاخرى (3)، (وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (4)، فلما تحقق العدلان صحة ماادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه، ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به.