وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة (1) قدر ما يطلب في الارض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن (2) كان له ولد حبس المال، وانفق على ولده تلك الاربع سنين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).