وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة، من الرجل، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شيء أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والاخر ليس له شيء، ركبا (1) سفينة فغرقا، فاخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى مولى (2) الذي ليس له شيء، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق، وهو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى (3) الذي ليس له شيء، ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر، فلا شيء لورثته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(4).