وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لأبي حنيفة: يابا حنيفة! ماتقول في بيت سقط على قوم، وبقي منهم صبيان، أحدهما حر، والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبوحنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا، فيجعل مولى له. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).