وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (1)، عن اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم، فقدموا إلى أول الوقت، وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم، فمضوا بها كما هي، حتى قدموا مكة، وهي طامث حلال، فسألوا الناس عن هذا، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت، فتحرم منه، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام)، فقال: تحرم من مكانها، فقد علم الله نيتها.