جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال (عليه السلام): وقد سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. مات، فانه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر».">(1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمم إن شاء الله (4)، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا (5).
المصادر
المعتبر: 7.
الهوامش
1- في هامش المخطوط منه ـ قده ـ ما لفظه: «قوله: الحل ميتته، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيا ثم مات، فانه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر».
2- تقدم في الباب السابق.
3- يأتي في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.