وعن محمد بن أبي عبدالله، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): وذكر الحديث، وفيه أن رجلا سأل أباه عن مسائل، فكان مما أجابه به أن قال: قل لهم: هل كان فيما أظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من علم الله اختلاف؟ فإن قالوا: لا، فقل لهم: فمن حكم بحكم فيه اختلاف، فهل خالف رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فيقولون: نعم، فأن قالوا: لا، فقد نقضوا أول كلامهم، فقل لهم: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فان قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقل: من لا يختلف في علمه، فان قالوا: من (1) ذاك؟ فقل: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صاحب ذاك ـ إلى أن قال: ـ وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستخلف (2) أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده، قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى، لو وجدوا له مفسراً، قال: وما فسره رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: بلى، قد فسره لرجل واحد، وفسر للامة شأن ذلك الرجل، وهو علي بن أبي طالب (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد، فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف، فحكمه من حكم الله عز وجل، ومن حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنه مصيب، فقد حكم بحكم الطاغوت.