وقد تقدم في القصر: أن من أتم في السفر، فإن كانت قرئت عليه آية التقصير، وفسرت له أعاد. وأما ما روي في بعض الأخبار من قولهم (عليهم السلام): أما سمعت قوله تعالى؟ ونحو ذلك، فوجهه: أن من سمع آية، ظاهرها دال على حكم نظري، لم يجزله الجزم بخلافها، لاحتمال إرادة ظاهرها، فالانكار هناك لأجل هذا، وإن كان لا يجوز الجزم بارادة الظاهر أيضا، لاحتمال النسخ والتخصيص والتأويل وغير ذلك، بل إن كانت موافقة للاحتياط فذاك، وإلا تعين الاحتياط لاشتباه الحكم. على أن ما يتخيل معارضته هنا ظاهر ظني الدلالة، لا يعارض النص المتواتر القطعي الدلالة مع احتمال الجميع، للتقية وإرادة إلزام المخاطب بما يعتقد حجيته، وأما الاية التي ورد تفسيرها عنهم (عليهم السلام)، أو استدلالهم بها، أو وافقت الأحاديث الثابتة، فلا إشكال في العمل بها، والله الموفق.
المصادر
تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب صلاة المسافر.