محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه، وذكر الحديث (1).