وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي، واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم، لأن المدعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود، لأنه مجهول، وصارت البينة في الدم على المدعى عليه، واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون، لئلا يبطل دم امرىء مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل، لشدة إقامة البينة (على الجحود) (1) عليه، لان من يشهدشهد.">(2) على أنه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلا يهدر دم امرىء مسلم.