محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في الرجل يدعي ولا بينة له ـ قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).