وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين (1) فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعي، عليه، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي (فهي واجبة) (2) عليه أن يحلف، ويأخذ حقه، فان أبى أن يحلف فلا شيء له. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(3)، وكذا الذي قبله.