وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عبدالله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلي أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته، لامرتك أن تأخذ (1) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، (وقد ذهبت) (2) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(3).