الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن …

 الرقم: 33703  المشاهدات: 2024
قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادعى الرجل أنها مملوكة له، وادعت المرأة أنها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالرق، وهو مدرك، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة، فإنه يدفع إليه، ويكون له رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان احضر شهودا يشهدون أنها مملوكة (1)، لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها، فلتدفع إليها، وتخرج من يد الرجل، قلت: فان لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت اليها، فان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى،??لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلّي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 420 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: له.
2- التهذيب 6: 235 | 580.



الفهرسة