الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل في يده شاة …

 الرقم: 33708  المشاهدات: 1173
قائمة المحتويات وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده، لم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزّ وجلّ.

المصادر

التهذيب 6: 240 | 594، والاستبصار 3: 43 | 143



الفهرسة