وبإسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فان اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها، وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته.