وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد، إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ، أو رؤية الهلال فلا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).