سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الوراق، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، (ومحمد بن سنان، عن مياح المدايني)محمد بن سنان، عن صياح المدايني.">(1) عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في كتابه إليه ـ قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد، مع يمين المدعي، ولا يبطل حق مسلم، ولا يرد شهادة مؤمن.