وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن حفص بن غالب(1) ـ رفع الحديث ـ قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب، إذ مر بهما رجل مقيد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا، فقال الاخر: وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيد، فقالا له: إنا حلفنا على كذا وكذا، فحل قيد غلامك حتى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر، فقصوا عليه القصة، فقال عمر: مولاه أحق به، إذهبوا به (2) إلى علي بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شيء، فأتوا عليا (عليه السلام) فقصّوا عليه القصة، فقال: ما أهون هذا، ثم دعا بجفنة، وأمر بقيد العبد فشد فيه خيط، وادخل رجليه والقيد في الجفنة، ثم صب عليه الماء حتى امتلأت، ثم قال (عليه السلام): ارفعوا القيد، فرفعو القيد حتى اخرج من الماء، فلما اخرج نقص الماء، ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء، ثم قال: زنوا هذا الزبر، فهو وزنه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ـ رفعه ـ وذكر نحوه (3). قال الصدوق: إنما هدى أمير المؤمنين (عليه السلام) لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.