الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه كل عن سعد بن عبدالله عن …

 الرقم: 338  المشاهدات: 2398
قائمة المحتويات وعن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه كل، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضا منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه النجاسة ويمكن إرادة بول الدواب الغير الماكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة».">(1).

المصادر

التهذيب 1: 40|111، ورواه في الاستبصار 1: 9|9.

الهوامش

1- في هامش المخطوط، منه قده: «يمكن إرادة بول الدواب الماكولة اللحم ويكون اعتبار التغيّر إشارة الى سلب الإطلاق وصيرورة الماء مضافا وإن كان الحكم في الدم وأشباهه بسبب النجاسة ويمكن إرادة بول الدواب الغير الماكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة».



الفهرسة