وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصراحمد بن محمد بن ابي نصر.">(1)، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(2) والذي قبله عنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.