محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1). ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن احمد ابن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدى النصف (2).