وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان قائما (1)، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه (2).