محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شهود الزور يجلدون حدا، وليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد. ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران مثله (1).