محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز لنا (1) إحياء حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه (2)؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلة التدنيس (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (4). ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (5).
المصادر
الكافي 7: 388 | 1.
الهوامش
1- في الفقيه: له (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: ذهاب حقه (هامش المخطوط).
3- الدنس: محركه الوسخ. «القاموس المحيط (دنس) 2: 217» وفي الفقيه: التدليس (هامش المخطوط).