وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخرّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت، ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1)، وكذا كل ما قبله.