الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في المكاتب إلى أن قال قلت أرأيت …

 الرقم: 33899  المشاهدات: 1584
قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال: ـ قلت: أرأيت إن اعتق نصفه، تجوز (1) شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

المصادر

الفقيه 3: 29 | 86.

الهوامش

1- في المصدر: أتجوز.



الفهرسة