وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (عليه السلام): وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياداسماعيل بن مسلم.">(1).