الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخرّاز عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز …

 الرقم: 33916  المشاهدات: 1538
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العذرة (1) والنفساء.

المصادر

الكافي 7: 391 | 6.

الهوامش

1- العذرة: البكارة (الصحاح ـ عذر ـ 2: 738).



الفهرسة