وبالاسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1)، وكذا الذي قبله.