الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبدالله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز في ربع ما …

 الرقم: 33924  المشاهدات: 1879
قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

المصادر

التهذيب 6: 268 | 718، والاستبصار 3: 28 | 89.



الفهرسة