الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن صفوان ومحمد بن خالد جميعا عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال تجوز …

 الرقم: 33930  المشاهدات: 1658
قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، ومحمد (1) بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.

المصادر

التهذيب 6: 270 | 729، والاستبصار 3: 31 | 102.

الهوامش

1- في نسخة: عن (هامش المخطوط) وكذلك في التهذيب.



الفهرسة