الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا شهد …

 الرقم: 33936  المشاهدات: 1834
قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

المصادر

التهذيب 6: 265 | 708، والاستبصار 3: 24 | 76.



الفهرسة