الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا شهد …
الرقم: 33936
المشاهدات: 1834
قائمة المحتويات
المصادر
وبإسناده عن
ابن أبي عمير
، عن حماد، عن ربعي، عن
محمد بن مسلم
، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا
شهد
ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز
شهادة
النساء في
القتل
.
المصادر
التهذيب 6: 265 | 708، والاستبصار 3: 24 | 76.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
ابن أبي عمير
(2)
،
محمد بن مسلم
(2)
،
الشهادة
(3)
،
القتل
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation