وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، (عن ابن أبي عمير)ابن ابي عمران.">(1)، عن عبدالله بن الحكم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن الحكم مثله (2).
المصادر
التهذيب 6: 267 | 715، والاستبصار 3: 27 | 86.
الهوامش
1- في الفقيه والاستبصار: عن ابي عمران (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: عن ابن ابي عمران.