الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال …

 الرقم: 33949  المشاهدات: 1831
قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال.

المصادر

التهذيب 6: 284 | 782، والاستبصار 3: 30 | 101.



الفهرسة